تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ففي الحال الأولى: إذا وقعت النكرة في موضع الإثبات فحكمها في هذه الحال الخصوص. أي أن تدل على خاص لا عام. ولكنها مطلقة غير مقيدة.

وفي الحال الثانية: أن تقع في موضع النفي - أي تكون منفية - فحكمها العموم؛ لأن القاعدة الأصولية تقول: (النكرة في النفي تعم).

وفي الحال الثالثة: أن تقع موصوفة بصفة عامة فحكمها في هذه الحالة العموم - أي أنها تدل على معنى عام لا خاص.

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

إذا قال: كل تمرة، أو أعتق رقبة. فهذه نكرة جاءت في سياق الإثبات، ولكنها مطلقة من حيث الأوصاف؛ لأن الواحدة من التمر أو الرقاب محتملة لأوصاف كثيرة.

ومنها: إذا قال: لا تأكل تمرا، أو لا تقتل نفسا. فهذه نكرة جاءت في سياق النفي، فهي تعم كل أنواع التمر وكل الأنفس.

ومنها: إذا قال: أكرم رجلا صالحا، فهذه نكرة موصوفة.

أو قال: لا تقتل رجلا دخل آمنا فهذه تعم كل من اتصف بهذه الصفة سواء كان ذلك في سياق النفي أو سياق الإثبات.

وسواء أكان الصالح أو الداخل فردا أو جماعة وصلوا معا.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١١ · الصفحة ١٢٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١١ · ص ١٢٥٣