تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القواعد الخامسة والسادسة والسابعة والستون [النكرة خصوصها وعمومها]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

النكرة في موضع الإثبات تخص (1).

وفي لفظ: النكرة في موضع النفي تعم، وفي الإثبات تخص، لكنها مطلقة (2).

وفي لفظ: النكرة الموصوفة بصفة عامة تعم (3). أصولية فقهية

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا وردت النكرة - أي اللفظ أو الكلمة المنكرة غير المعرفة - في كلام فلها حالات من حيث العموم والخصوص والإطلاق، وذلك بحسب موقعها.

الحال الأولى: أن تقع في موقع الإثبات.

الحال الثانية: أن تقع في موضع النفي.

الحال الثالثة: أن تقع موصوفة بصفة عامة.

فهذه ثلاث حالات يختلف حكم النكرة فيها:

(1) شرح السير ص 416.

(2) منار الأصول مع شرحه كشف الأسرار ج 1 ص 185 - 186 وعنه قواعد الفقه ص 135.

(3) شرح السير ص 417.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١١ · الصفحة ١٢٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١١ · ص ١٢٥٢