القواعد الخامسة والسادسة والسابعة والستون [النكرة خصوصها وعمومها]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
النكرة في موضع الإثبات تخص (1).
وفي لفظ: النكرة في موضع النفي تعم، وفي الإثبات تخص، لكنها مطلقة (2).
وفي لفظ: النكرة الموصوفة بصفة عامة تعم (3). أصولية فقهية
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إذا وردت النكرة - أي اللفظ أو الكلمة المنكرة غير المعرفة - في كلام فلها حالات من حيث العموم والخصوص والإطلاق، وذلك بحسب موقعها.
الحال الأولى: أن تقع في موقع الإثبات.
الحال الثانية: أن تقع في موضع النفي.
الحال الثالثة: أن تقع موصوفة بصفة عامة.
فهذه ثلاث حالات يختلف حكم النكرة فيها:
(1) شرح السير ص 416.
(2) منار الأصول مع شرحه كشف الأسرار ج 1 ص 185 - 186 وعنه قواعد الفقه ص 135.
(3) شرح السير ص 417.