ومنها: إذا أقام رجل البينة على نكاح امرأة بتاريخ. وقضى القاضي له بذلك النكاح، ثم أقام آخر البينة على نكاحه بتلك المرأة بذلك التاريخ لم تقبل.
أما لو أقام الثاني البينة على النكاح بتاريخ سابق قبلت بينته وأبطل الحكم الأول. لكن أقول وبالله التوفيق: إنما تقبل بينة الثاني إذا ذكر تاريخا سابقا للأول لا يحتمل أن يكون قد طلقها فيه وانتهت عدتها منه بعده، فيكون الأول قد تزوجها بعد ذلك.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١١ · الصفحة ١٢٣٧