تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: حديث: "الماء طهور لا ينجسه شيء (1) - أو لم ينجسه شيء" فهو نفي للنجاسة عن الماء المطلق نفيا مطلقا مفيدا بقاء الماء على طهوريته وبراءته من النجاسة، إلا ما استثني مما غيرت النجاسة لونه أو طعمه أو ريحه (2).

(1) الحديث بهذا اللفظ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن وهو حديث بئر بضاعة.

(2) الروضة الندية ج 1 ص 7 - 8.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١١ · الصفحة ١٢٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١١ · ص ١٢٣٠