تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا قال: إن الرجعة للمرأة المطلقة الرجعية تحرم إلا بإذن الزوجة. فيقال له: هذا غير صحيح. ورجعة الزوجة الرجعية إلى زوجها لا يشترط له رضاها ولا إذنها بالنص، فمن ادعى تحريم الرجعة إلا بإذنها، فعليه الدليل، ولا دليل.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١١ · الصفحة ١٢٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١١ · ص ١٢٢٨