ومنها: إذا قال: إن الرجعة للمرأة المطلقة الرجعية تحرم إلا بإذن الزوجة. فيقال له: هذا غير صحيح. ورجعة الزوجة الرجعية إلى زوجها لا يشترط له رضاها ولا إذنها بالنص، فمن ادعى تحريم الرجعة إلا بإذنها، فعليه الدليل، ولا دليل.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١١ · الصفحة ١٢٢٨