وتقابضوا، ثم ادعى أحدهم غلطا في القسمة، وطلب تحليف الآخرين على الغلط - إذا أنكروه - فله ذلك، فإذا استحلفوا فمن حلف منهم بأن القسمة لا غلط فيها لم يكن له عليه سبيل، وأما من نكل عن اليمين فيجمع نصيبه إلى نصيب المدعي ثم يقسم بينهما على قدر نصيبيهما، ولا يتعدى ذلك إلى حصص الآخرين الذين حلفوا.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١١ · الصفحة ١١٧٦