ومنها: إذا علق طلاق امرأته أو عتق عبده على فعل شيء، ففعله ناسيا، طلقت زوجته، وعتق عبده.
ومنها: إذا حلق رأسه ناسيا إحرامه، وجب عليه الجزاء، وكذلك لو قتل الصيد وهو محرم ناسيا إحرامه أو جاهل.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١١ · الصفحة ١١٧٣
ومنها: إذا علق طلاق امرأته أو عتق عبده على فعل شيء، ففعله ناسيا، طلقت زوجته، وعتق عبده.
ومنها: إذا حلق رأسه ناسيا إحرامه، وجب عليه الجزاء، وكذلك لو قتل الصيد وهو محرم ناسيا إحرامه أو جاهل.
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.