كثيفة - مع أن ذلك نادر فيكفي غسل ظاهرها إلحاقا بلحية الرجل الكثة التي تستر ما تحتها.
ومنها: إذا فقد الماء في الحضر فتيمم وصلى ثم قدر على الماء، فعلى إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله يعيد صلاته - وهو مذهب الشافعي أيضا - لأن هذا عذر نادر فلا يسقط به القضاء.
ومنها: إذا عدم الماء والتراب صلى على حاله ثم يعيد إذا وجد الماء أو التراب. وفي رواية لا يعيد.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١١ · الصفحة ١١٦٨