تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كثيفة - مع أن ذلك نادر فيكفي غسل ظاهرها إلحاقا بلحية الرجل الكثة التي تستر ما تحتها.

ومنها: إذا فقد الماء في الحضر فتيمم وصلى ثم قدر على الماء، فعلى إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله يعيد صلاته - وهو مذهب الشافعي أيضا - لأن هذا عذر نادر فلا يسقط به القضاء.

ومنها: إذا عدم الماء والتراب صلى على حاله ثم يعيد إذا وجد الماء أو التراب. وفي رواية لا يعيد.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١١ · الصفحة ١١٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١١ · ص ١١٦٨