تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الحادية عشرة بعد السبعمئة [دار الإسلام ودار الحرب]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الموضع الذي لا يأمن فيه المسلمون يعتبر من جملة دار الحرب.

أو دار الإسلام اسم للموضع الذي يكون تحت يد المسلمين وفيه يأمنون (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تتعلق ببيان دار الإسلام، ومتى تعتبر الدار دار إسلام، ومتى تعتبر الدار دار حرب.

فالمكان والموضع والبلاد التي لا يأمن فيها المسلمون على إقامة شعائر دينهم وعلى أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، ولا يقام فيها شرع الله هو دار الحرب، والمكان الذي يكون تحت يد المسلمين، وفيه يأمنون، ويحكم فيه بشرع الله هو دار الإسلام.

لكن متى تعتبر الدار دار حرب أو دار إسلام؟

فعند أبي حنيفة رحمه الله: إن الدار تعتبر دار حرب - ولو كان أهلها مسلمين - إذا لم يحكم فيها بشرع الله. لكن بشرط أن لا يكون بينها وبين دار الإسلام حدود.

(1) شرح السير ص 1253.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١١ · الصفحة ١١٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١١ · ص ١١٤٤