تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الخامسة بعد السبعمئة [موجب النذر]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

موجب النذر الوفاء (1)

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

من نذر نذرا لله عز وجل، فإن الواجب على الناذر الوفاء بنذره، ولا يجوز له عدم الوفاء به؛ لأن ما يجب بالنذر هو الوفاء بالمنذور إذا كان طاعة غير مفروضة.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا نذر أن يصوم يوما لله عز وجل أو شهرا، أو عددا من الأيام، فيجب عليه الوفاء بنذره؛ لأن الله عز وجل قال في محكم كتاب: ﴿وليوفوا نذورهم﴾ (2) وقال سبحانه مادحا ﴿يوفون بالنذر﴾ (3).

وفي وجوب الوفاء بالنذر أحاديث كثيرة. ينظر منتقى الأخبار الأحاديث من 4893 - 4907.

(1) المبسوط ج 3 ص 128.

(2) الآية 29 من سورة الحج.

(3) الآية 7 من سورة الإنسان.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١١ · الصفحة ١١٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١١ · ص ١١٣٥