تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثالثة والستون بعد الستمئة [التصرف والوكالة والإذن]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

من لا يجوز تصرفه لا يجوز توكيله ولا وكالته (1).

وفي لفظ: من لا يملك التصرف لا يملك الإذن فيه (2).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق قريبا مثل هاتين القاعدتين: وينظر القاعدتان 632، 633.

فالشخص الذي لا يجوز له أن يتصرف ولا يملك التصرف لصغر أو حجر أو رق، أو غير ذلك من الأسباب لا يجوز له أن يتوكل لغيره ولا أن يوكل غيره؛ لأن فاقد الشيء لا يعطيه. وينظر من قواعد حرف الكاف القاعدة 202.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

المحجور عن البيع أو التعاقد لا يجوز له أن يتوكل لغيره، كما لا يجوز له أن يوكل غيره فيما هو محجور عنه.

(1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 325، أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 451 وقد سبقت.

(2) المنثور ج 3 ص 211.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١١ · الصفحة ١٠٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١١ · ص ١٠٧٢