تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثانية والستون بعد الستمئة [الجناية]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

من لا مدخل له في الجناية لا يطالب بجناية جانيها (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق قريبا مثل هذه القاعدة تحت الرقم 615 وكما سبق مثلها ضمن قواعد حرف الكاف تحت الرقم 127.

ومفادها: أن الجاني هو المطالب والمعاقب بجنايته، وأن من لم يجن لا يطالب بجناية غيره؛ لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى.

(1) أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 558، وأشباه ابن السبكي ج 1 ص 392، وأشباه السيوطي ص 487.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١١ · الصفحة ١٠٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١١ · ص ١٠٧١