تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبى أن يسلم وجعل يتردد في الحرم، فإنه لا يجالس ولا يطعم ولا يباع حتى يضطر ويخرج؛ لأنه بسبب الأمن في الحرم يتعذر علينا التعرض له بالإساءة، ولا يلزمنا الإحسان إليه؛ لأن منع الإحسان يكون إساءة.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا دخل جماعة الحرم للقتال، فلا بأس للمسلمين أن يقتلوهم، لقوله تعالى: ﴿ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه﴾ (1).

(1) الآية 191 من سورة البقرة.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١١ · الصفحة ١٠٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١١ · ص ١٠٦٨