تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثامنة والعشرون بعد الستمئة [شرط المخصص]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

من شرط المخصص أن يكون منافيا للمخصص (1). أصولية فقهية

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المخصص: هو ما يرد على العام فيخرج منه بعض أفراده.

وشرط هذا المخصص أن يكون بخلاف العام المخصص، أي منافيا له ليمكن إخراج البعض من العموم. وإلا لو لم يكن منافيا لا يصلح مخصصا، وإذا لم يكن منافيا كان مؤكدا.

والمخصصات كثيرة، ومن أشهرها الاستثناء.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا حلف لا يأكل لحما، ونوى لحم الإبل مثلا، لم يحنث بأكل لحم البقر أو الغنم؛ لأن نيته خصصت عموم لفظ اللحم وقيدت إطلاقه.

ومنها: إذا قال: اقتلوا المشركين، ولا تقتلوا أهل الذمة، كان قوله: ولا تقتلوا أهل الذمة مخصصا لعموم قوله: اقتلوا المشركين.

ومنها: إذا قال: له عندي عشرة إلا اثنين. ألزمناه ثمانية؛ لأن الاستثناء لا يستقل بنفسه.

(1) الفروق ج 1 ص 179.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١١ · الصفحة ١٠١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١١ · ص ١٠١٦