تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولذلك يجب إلغاء القبلية وإيقاع الطلاق الثلاث عليه.

ومنها: قوله إن طلقتك طلقة أملك بها الرجعة، فأنت طالق قبلها طلقتين. فالشرط هنا كذلك لا يجامع المشروط فهو ملغى كذلك.

والشرط الذي يجامع المشروط ويمكن اجتماعه معه كقوله:

أنت طالق إن كلمت فلانا، أو فعلت كذا، فإذا كلمت أو فعلت فقد وقع الطلاق عليها.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١١ · الصفحة ١٠١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١١ · ص ١٠١٥