تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثانية والعشرون بعد الستمئة [الساعي في نقض ما أتم]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا عمل شخص على نقض وهدم وإبطال ما أجراه وتم من جهته باختياره ورضاه فلا اعتبار لنقضه ونكثه؛ والحكمة في ذلك لما في عمله من التعارض والمنافاة بين الشيء الذي تم من قبله وبين سعيه الأخير في نقضه. وشرط اعتبار هذا التناقض أن يكون أمام خصم منازع، وإلا لا يعتبر متناقضا ويسمع.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا باع عبدا وقبضه المشتري، وذهب به إلى منزله، والعبد ساكت، وهو ممن يعبر عن نفسه، فهو إقرار من العبد بالرق. فلا يصدق في دعوى الحرية بعد ذلك.

(1) المبسوط ج 7 ص 174، ج 13 ص 128، ج 14 ص 126، ج 15 ص 61. أشباه ابن نجيم ص 230، ترتيب اللآلي لوحة 100 ب، المجلة المادة 100، الفرائد ص 19، شرح القواعد للزرقا ص 407، المدخل الفقهي الفقرة 631، الوجيز مع الشرح والبيان ص 360، القواعد والضوابط ص 158.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١١ · الصفحة ١٠٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١١ · ص ١٠٠٦