تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الحادية والعشرون بعد الستمئة [الظاهر - خلاف الظاهر]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

من ساعده الظاهر فالقول قوله، والبينة على من يدعي خلاف الظاهر (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالظاهر هنا: الأصل المستقر.

فمن ساعده الظاهر - أي قوى جانبه وتمسك به - وبنى قوله على الأصل الثابت المستقر - كبراءة الذمة - فهو المدعى عليه. والمدعى عليه يكون في الدعوى القول قوله مع يمينه، والبينة - أي الشهود - على المدعي؛ لأنه يدعي خلاف الظاهر، ويريد إثبات شيء غير ثابت أصلا.

وقد سبقت هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الرقم 392.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا ادعى شخص على آخر مبلغا من المال، فأنكر المدعى عليه، فعلى المدعي إثبات مدعاه بالبينة. أي الشهود - لأنه متمسك بخلاف الظاهر. فإن لم يستطع فعلى المدعى عليه اليمين ويكون القول قوله؛ لأنه متمسك بالظاهر والأصل وهو براءة الذمة.

(1) أصول الكرخي الأصل الثالث.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١١ · الصفحة ١٠٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١١ · ص ١٠٠٥