المطلق: لم يكن الطلاق واقعا لأنها لم تكن زوجتي. فلا يقبل قوله ولا يزوجه القاضي بها.
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
إذا رهن عبدا ثم ادعى أنه باعه قبل الرهن، ففيه قولان: أحدهما: لا يقبل لمناقضته.
والثاني: يقبل لأن الإقرار لا في ملكه بخلاف البيع.
ومنها: إذا أجر عبدا ثم ادعى فساد الإجارة؛ لأن العبد ليس عبده. ففيه قولان كذلك.
وإذا قلنا: إن قوله مقبول فهل عليه يمين؛ فيه قولان كذلك.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٩٥٤