تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الرابعة والتسعون بعد الخمسمئة [المباشر الناقض]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

من باشر عقدا، أو باشره من له ذلك، ثم ادعى ما ينقضه. لم يقبل (1).

وفي لفظ آت: من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المباشر للعقد إما أن يكون أصيلا أو يكون وكيلا ونائبا. فكل من باشر عقدا أو تصرفا ما أعم من أن يكون عقدا أو غيره - كما هو منطوق ومفهوم القاعدة الثانية - وتم العقد أو التصرف بمباشرته وفعله وقوله، ثم بعد ذلك ادعى ما يبطل ذلك العقد والتصرف, فإن دعواه لا تقبل وقوله مردود مرفوض.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من باع عبدا وبعد بيعه قال: لم يكن ملكي. لا يقبل قوله. أو قال: كنت أعتقته.

ومنها: طلق امرأة ثلاثا أمام القاضي، ثم أراد أن يتزوجها بولاية القاضي فامتنع القاضي, لأنه أوقع الطلاق الثلاث بين يديه، فقال

(1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 344.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٩٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٩٥٣