تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: الشرط في صحة العقود أن يكون العاقدان جائزي التصرف - أي حرين بالغين عاقلين مختارين - فإذا فقد شرط من هذه الشروط كان العقد غير جائز. إلا إذا أجازه من هو جائز التصرف من سيد أو ولي أو مختار.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٩٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٩٤٤