تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليه وسلم قال: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك" (1).

ومنها: إذا باع إنسان سلعة لم يملكها - فهذا عقد باطل أو موقوف إن كان المالك معروفا - ثم بعد ذلك ملكها، فلا يصح العقد فيها، ويجب عليه استئناف العقد وتجديده إذا كان المشتري لا زال يريد تلك السلعة. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيع ما ليس عند البائع" (2).

ومنها: إذا طلق رجل امرأة لم يتزوجها أو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، ثم تزوجها لم يقع طلاقه السابق عليها. لحديث عمرو بن شعيب السابق وفيه: "لا طلاق له فيما لا يملك".

وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا طلاق قبل النكاح، ولا عتق قبل ملك" رواه ابن ماجة حديث 2048.

(1) الحديث أخرجه أحمد والترمذي وقال الترمذي: حديث حسن.

(2) من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، ينظر المنتقى الحديث 2808.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٩٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٩٣٩