تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الرابعة والثمانون بعد الخمسمئة [عتق ما لا يملك]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

من أعتق ما لا يملك ثم ملك لا ينفذ عتقه (1).

وفي لفظ: إنشاء العتق متى سبق الملك لا ينفذ بحدوث الملك في المحل بعده (2).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هاتان القاعدتان وإن كانتا تخصان مسألة من مسائل العتق لكنهما في حقيقتهما أعم معنى من ذلك من حيث إن من تصرف تصرفا قوليا فيما لا يملك أنه إذا ملك ما تصرف بقوله فيه؛ إن قوله السابق لا ينفذ ولا اعتداد به.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال إنسان: إن هذا العبد الفلاني إذا ملكته فهو عتيق أو فهو حر. ثم ملكه بعد ذلك، فإن عتقه فيه لا ينفذ ما لم يجدد العتق بعد ملكه إياه.

والأصل في ذلك الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي رحمهما الله تعالى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله

(1) المبسوط ج 22 ص 111.

(2) نفس المصدر ص 115.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٩٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٩٣٨