القاعدة السابعة والسبعون بعد الخمسمئة [استعجال المؤخر]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
من استعجل أمرا أخره الشرع يعاقب بالحرمان (1).
وفي لفظ: من استعجل - أو تعجل - الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه (2).
وفي لفظ: من استعجل ما أخره الشرع يجازى برده (3).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق قريبا مثل هذه القواعد تحت الرقم 558.
وينظر أيضا من قواعد حرف الهمزة القاعدة 464. والوجيز ص 159 فما بعدها.
(1) المبسوط ج 6 ص 10.
(2) قواعد ابن رجب ق 102، المنثور ج 3 ص 205، أشباه السيوطي ص 152، أشباه ابن نجيم ص 159، المجلة المادة 99، المدخل الفقرة 630، شرح القواعد ص 403، الوجيز ص 159 فما بعدها.
(3) درر الحكام ج 1 ص 87، إعداد المهج ص 191.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٩٢٧