تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السابعة والسبعون بعد الخمسمئة [استعجال المؤخر]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

من استعجل أمرا أخره الشرع يعاقب بالحرمان (1).

وفي لفظ: من استعجل - أو تعجل - الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه (2).

وفي لفظ: من استعجل ما أخره الشرع يجازى برده (3).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق قريبا مثل هذه القواعد تحت الرقم 558.

وينظر أيضا من قواعد حرف الهمزة القاعدة 464. والوجيز ص 159 فما بعدها.

(1) المبسوط ج 6 ص 10.

(2) قواعد ابن رجب ق 102، المنثور ج 3 ص 205، أشباه السيوطي ص 152، أشباه ابن نجيم ص 159، المجلة المادة 99، المدخل الفقرة 630، شرح القواعد ص 403، الوجيز ص 159 فما بعدها.

(3) درر الحكام ج 1 ص 87، إعداد المهج ص 191.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٩٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٩٢٧