تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: الأصل لا يعزر بحق الفرع، كما لا يحد بقذفه، أي الأب مع الابن.

ومنها: إذا رأى من يزني بزوجته - وهو محصن - فقتله في تلك الحالة، فلا قصاص ولا تعزير عليه.

ومنها: إذا نظر إلى بيت غيره ولم يرتدع بالرمي ضربه صاحب البيت بالسلاح ونال منه ما يردعه.

ومنها: إذا ارتد ثم أسلم فإنه لا يعزر أول مرة.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٩٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٩٠٦