تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدتان السادسة والسابعة والخمسون بعد الخمسمئة [المنافي]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

المنافي إذا تقرر فالمحترم وغير المحترم فيه سواء (1).

والمنافي يؤثر سواء كان طارئا أم مقارنا (2).

ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

المنافي: هو المعارض والمبطل للحكم، أو للتصرف.

فهاتان القاعدتان تبينان أثر المنافي في التصرف أو الحكم.

فمفاد القاعدة الأولى: إذا وجد معارض للحكم ومبطل له وقد ثبت فإن ما طرأ عليه يؤثر فيه بالإبطال سواء أكان المنافي محترما شرعا أم غير محترم.

ومفاد القاعدة الثانية: أن هذا المنافي يكون مؤثرا في الحكم أو التصرف إذا كان مقارنا للتصرف أو طارئا عليه على حد سواء.

فالمنافي مبطل ومؤثر في فساد الفعل على كل حال.

ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

إذا سبي أحد الزوجين تقع الفرقة بينهما بالاتفاق، فالمنافي لبقاء الزوجية هو سبي أحدهما.

ومنها: إذا أسلمت زوجة كافر في دار الحرب ثم خرجت

(1) المبسوط ج 5 ص 52.

(2) نفس المصدر ص 130.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٨٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٨٩١