تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا قتله بالسحر، فلا يقتص منه بالسحر.

ومنها: إذا قتله بسيف مسموم يفتت ويمنع من الغسل والدفن، ففي القصاص بمثله احتمال وجهين.

ومنها: إذا قطع يده أو فقأ عينه، أو صلم أذنه، فله القصاص.

والجارح: إنما يقتص منه إذا كان الجرح محددا كالموضحة وإلا فلا قصاص.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٨٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٨٨٣