تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا تزوج أمة لغيره ثم ملكها أو ملك بعضها انفسخ نكاحها منه وبطل.

ومنها: إذا زوجت المرأة نفسها من عبدها أو المكاتب إذا تزوج مولاته لا يصح، وكان عليه العقر - أي الحد - لأن النكاح إذا لم يعتبر كان بمنزلة العدم.

ولو عتق المكاتب - بأداء نجوم مكاتبته - بعد ما تزوج مولاته، لا ينقلب النكاح جائزا؛ لأن الباطل لا ينقلب صحيحا.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٨٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٨٦٩