ومنها: إذا تزوج أمة لغيره ثم ملكها أو ملك بعضها انفسخ نكاحها منه وبطل.
ومنها: إذا زوجت المرأة نفسها من عبدها أو المكاتب إذا تزوج مولاته لا يصح، وكان عليه العقر - أي الحد - لأن النكاح إذا لم يعتبر كان بمنزلة العدم.
ولو عتق المكاتب - بأداء نجوم مكاتبته - بعد ما تزوج مولاته، لا ينقلب النكاح جائزا؛ لأن الباطل لا ينقلب صحيحا.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٨٦٩