القاعدة الحادية والأربعون بعد الخمسمئة [ملك اليمين]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
ملك اليمين يمنع انعقاد نكاح المولى، وإذا طرأ عليه أبطله (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
ملك اليمين: المراد به ما يملك من الإماء والجواري.
فمن ملك أمة أو جارية بطريق مشروع فله وطؤها واستخدامها واستيلادها كما له بيعها وهبتها وإهداؤها وتزويجها لمن يشاء.
ولذلك إذا تزوج أمة لغيره ثم ملكها انفسخ نكاحها منه، وله وطئها بملك اليمين، وقد انفسخ نكاحها منه لأن النكاح لا يجامع ملك اليمين، فملك اليمين أقوى من النكاح، ولذلك يمنع انعقاده، وإذا طرأ عليه أبطله.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
ملك جارية سواء كانت أمة أو مكاتبته أو مدبرته أو أم ولده أو أمة يملك بعضها، وأراد أن يعقد عليها عقد نكاح، فلا يجوز ذلك له؛ لأن الملك أقوى من العقد، لكن إذا أعتقها وأراد وطأها فلا يحل له إلا بعقد النكاح, لأنها أصبحت حرة مالكة لنفسها ولبضعها.
(1) الخانية ج 1 ص 369 وعنه الفرائد ص 20.