في الأوراق الرسمية، فإن المشتري لا يملك التصرف فيها - وإن ملك عينها - لكن بعد تمام الإجراء وتسلم السيارة يصبح المشتري مالكا للتصرف فيها. لكنه وقبل نقل ملكيتها في الأوراق الرسمية يستطيع بيعها لغيره، فينقل المشتري الجديد السيارة باسمه إن أراد.
ومنها: اشترى أرضا ودفع ثمنها، فقد ملك عينها - ويستطيع بيعها عندئذ - لكن لا يمكنه التصرف فيها بالبناء أو الزرع إلا بعد الحصول على صك الملكية.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٨٥٥