تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الأوراق الرسمية، فإن المشتري لا يملك التصرف فيها - وإن ملك عينها - لكن بعد تمام الإجراء وتسلم السيارة يصبح المشتري مالكا للتصرف فيها. لكنه وقبل نقل ملكيتها في الأوراق الرسمية يستطيع بيعها لغيره، فينقل المشتري الجديد السيارة باسمه إن أراد.

ومنها: اشترى أرضا ودفع ثمنها، فقد ملك عينها - ويستطيع بيعها عندئذ - لكن لا يمكنه التصرف فيها بالبناء أو الزرع إلا بعد الحصول على صك الملكية.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٨٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٨٥٥