والقطع، فقضاء القاضي بجواز النكاح وإثباته تكذيب للزوج الجاحد للنكاح، وذلك بالحجة والبينة.
ومنها: إذا ادعى عليه جناية، فأنكر وجحد. فأقام المدعي البينة، فحكم بها القاضي وألزم المدعى عليه بالضمان. فيكون قضاء القاضي تكذيبا لزعم المدعى عليه عدم الفعل.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٨٤٨