تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والقطع، فقضاء القاضي بجواز النكاح وإثباته تكذيب للزوج الجاحد للنكاح، وذلك بالحجة والبينة.

ومنها: إذا ادعى عليه جناية، فأنكر وجحد. فأقام المدعي البينة، فحكم بها القاضي وألزم المدعى عليه بالضمان. فيكون قضاء القاضي تكذيبا لزعم المدعى عليه عدم الفعل.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٨٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٨٤٨