ومنها: إذا شهد شاهدان على رجل بدين لآخر مقداره عشرة آلاف، فإن القاضي يحكم بشهادتهما ويلزم المشهود عليه أداء الدين لصاحبه، لأن شهادتهما أثبتت الدين في ذمة المدين المنكر.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٨٣٣
ومنها: إذا شهد شاهدان على رجل بدين لآخر مقداره عشرة آلاف، فإن القاضي يحكم بشهادتهما ويلزم المشهود عليه أداء الدين لصاحبه، لأن شهادتهما أثبتت الدين في ذمة المدين المنكر.
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.