تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثانية عشرة بعد الخمسمئة [المقدرات - المحققات]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

المقدرات لا تنافي المحققات (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المقدرات: جمع مقدرة، وهي صفة لموصوف محذوف تقديره: الأحكام المقدرة - أي الأحكام التي قدرها الشرع وبين كنهها وغاياتها ومقاديرها. أي فرض لها أحكاما معينة.

وأصل مادة مقدرة: قدر يقدر تقديرا، أي بلغت بالشيء كنهه ونهايته (2)، فما قدر من الأحكام الشرعية لا ينافي الأحكام المتيقنة المحققة؛ لأنه من باب إعطاء المعدوم حكم الموجود؛ لتصح الأحكام وما يبنى عليها.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اشترى شخص أمة شراء صحيحا، أبيح وطؤها للمشتري بالإجماع؛ لأنها أصبحت ملكه، لكن إن اطلع على عيب فيها يوجب الرد، فإن الرد بالعيب نقض للعقد من أصله - في قول - فترتفع الإباحة المترتبة على العقد الصحيح، مع أنها واقعة بالإجماع. وكذلك

(1) الفروق ج ص 71.

(2) معجم مقاييس اللغة مادة "قدر".

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٨٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٨٢١