ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومدلولهما:
بلوغ الإنسان عاقلا يقتضي ترتب التكاليف في ذمته، ووجوبها عليه، ومطالبته بها. فوجوب التكاليف مقتضى، ومقتضيه البلوغ عاقلا. وإن كان المقتضي في الحقيقة هو الشرع. ولكن الشرع أقام البلوغ مع العقل أمارة وعلامة على وجوب التكاليف.
ومنها: عقد البيع إذا ثبت فهو مقتض لتبادل البدلين، وإباحتهما للمتعاقدين.
ومنها: عقد النكاح إذا صح فهو مقتض لحل الاستمتاع بين الزوجين.
ومنها: الإتلاف مقتض للضمان ومترتب عليه، فالضمان مقتضى.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٨١٨