تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثانية بعد الخمسمئة [الشروط - مقاطع الحقوق]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

مقاطع الحقوق عند الشروط (1). ولك ما شرطت (2). من قول عمر رضي الله عنه.

وفي لفظ: المسلمون عند شروطهم عند مقاطع حقوقهم (2). وقد سبقت.

وفي لفظ: المسلمون عند مشارطهم - أو شروطهم - عند مقاطع حدودهم (3).

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه القواعد من قول أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي

(1) صحيح البخارى كتاب النكاح باب 52، وينظر المغني ج 9 ص 483 فما بعدها، والقواعد النورانية ص 200، وأعلام الموقعين ج 3 ص 338، وكشاف القناع ج 3 ص 53.

(2) أخرجه ابن أبي شيبة في باب الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها، من كتاب النكاح ج 4 ص 199. وسنن سعيد بن منصور في باب ما جاء في الشرط في النكاح ج 1 ص 185. وينظر كنز العمال الحديث رقم 45648، وحديث رقم 45646.

(3) المصنف لعبد الرزاق خبر 10608 ج 6 ص 227. وينظر المدخل الفقهي الفقرة 229.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٨٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٨٠٨