العقد ولم يقارنه.
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة فأثر:
إذا قال لزوجته: متى قلت لك: أنت علي حرام، فإني أريد به طلاقك. ثم قال لها ذلك بعد مدة. في وجه أن الطلاق يقع عملا بكلامه السابق.
ومنها: اختلاف مهر السر والعلانية: وهو أن يتفقا قبل العقد أن يكون المهر ألفا مثلا - وعند العقد أعلنا المهر عشرة آلاف، أو خمسمئة. فهل المعتبر مهر السر فيكون قد أثر في العقد مع أنه لم يقارنه؟ قال بعضهم: المصطلح عليه قبل العقد كالمشروط فيه.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٨٠٣