رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
إذا قال: زوجاتي طالق. أو عبيدي حر - بالإفراد في كليهما - طلقت واحدة وعتق واحد. والتعيين إليه. ومقتضى لفظه طلاق الكل وعتق الجميع، لكن لم يحمل على الجميع لوجود الوصف المفرد وهو الخبر فلم يطابق المبتدأ.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٧٨٧