تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة التاسعة والثمانون بعد الأربعمئة [المفرد المضاف]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

المفرد المضاف إلى معرفة للعموم (1). أصولية فقهية

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المفرد المنكر إذا أضيف إلى معرفة أفاد العموم والشمول.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

في قوله تعالى: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم (63)﴾ (2). استدل على أن الأمر للوجوب - بسبب التهديد بإصابة الفتنة أو العذاب - والمراد كل أمر لله تعالى.

ومنها: إذا أوصى لولد زيد، أو وقف على ولده - وكان له أولاد ذكور وإناث - كانت الوصية والوقف للكل.

ومنها: إذا قال: إن كان حملك ذكرا فلك عندي هديتان. وإن كانت أنثى فهدية. فولدت ذكرا وأنثى .. قالوا: لا تستحق الهدية, لأن الحمل اسم للكل - أي كل الحمل - فما لم يكن كل الحمل ذكرا أو أنثى لم يوجب الشرط.

(1) أشباه ابن نجيم ص 386، وعنه قواعد الفقه ص 126.

(2) الآية 63 من سورة النور.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٧٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٧٨٦