تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدتان السادسة والسابعة والثمانون بعد الأربعمئة [المغلوب - الغالب]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

المغلوب لا يظهر حكمه في مقابلة الغالب (1).

والمغلوب في حكم المستهلك (2). أو المغلوب لا حكم له (3).

ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

المغلوب: اسم مفعول من غلب، والمراد به الشيء القليل.

والغالب: اسم فاعل من غلب، والمراد به الشيء الكثير.

إذا اختلط شيئان معا وكان أحدهما أكثر من الآخر فإن الأكثر هو الغالب والأقل هو المغلوب. والحكم إنما يكون للغالب منهما؛ لأن المغلوب مستهلك في الغالب.

ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

إذا صب لبن امرأة في طعام، فأكله الصبي، فإن كان الطعام هو الغالب فلا تثبت به الحرمة؛ لأن هذا أكل، والموجب للمحرمية

(1) المبسوط ج 5 ص 14.

(2) نفس المصدر ج 2 ص 14.

(3) القواعد والضوابط ص 141 عن كتاب الأصل لمحمد بن الحسن ج 2 ص 331 - 332.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٧٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٧٨٣