رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
إذا قال: بعتك هذا الكتاب بدون ثمن، أو أجرتك هذه الدار بدون أجرة. لا يكون العقد الأول هبة ولا بيعا وهو عقد باطل.
ولا يكون العقد الثاني إجارة ولا إعارة، وهو باطل كذلك؛ لعدم ذكر الثمن والأجرة فيهما وهما من أركان العقد.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٧٨٢