تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثمانون بعد الأربعمئة [المعين - الذمم]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

المعينات لا تثبت في الذمم، وما في الذمم لا يكون معينا (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المعينات: جمع معينة - أي مرئية بالعين - وهي صفة لموصوف محذوف، تقديره السلعة المعينة، أو هي المشخصات في الخارج المرئية بالحس.

والذمم: جمع ذمة، وهي وعاء اعتباري لإثبات الحقوق والواجبات لإمكان المطالبة بها.

والذمة: العهد، وسميت ذمة؛ لأن من نكثها أو أخفرها فهو مذموم. وإذا كانت المعينات لا تثبت في الذمم، فإن ما في الذمم لا يكون معينا، بل يتعلق الحكم فيه بواحد غير معين؛ لأن المطلوب متى ما كان في الذمة فإن لمن هو عليه أن يتخير بين الأمثال ويعطي أي مثل شاء.

أما لو عقد على معين من تلك الأمثال لم يكن له الانتقال عنه إلى غيره.

(1) الفروق ج 2 ص 133 - 134.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٧٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٧٧٤