تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا نوى بصيامه الواجب في رمضان والقضاء. لا يجتمعان؛ فإن الصوم يقع عن رمضان قطعا، وتكون نيته عن القضاء مرفوضة.

ومنها: إذا كفر كفارة واحدة عن واجبين، وقعت على أحدهما فقط، كمن كفر عن يمينين حنث فيهما بعتق رقبة واحدة.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا نوى بصلاته فرض الوقت وقضاء الفائتة مثله - لم يصح واحدة منهما، فصلاته باطلة، فنيته هنا أبطلت صلاته، فكأنها جمعت بين بطلان النيتين معا، نية فرض الوقت ونية قضاء الفائتة. فكان الاجتماع في النفي والرفض والبطلان بخلاف الصوم.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٧٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٧٧٣