تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عمامة بيضاء غير الشماغ الأحمر، أو شماغا غير أحمر، فلا يلزم الموكل، ويكون الوكيل اشتراه لنفسه؛ لأن المعلوم دلالة وعادة كالمعلوم نصا.

ومنها: إذا وكله أن يسلم له عشرة دراهم في طعام، انصرف إلى الحنطة - وهي القمح والبر - أما إذا كان العرف يطلق الطعام على الخبز أو الأرز انصرف إليه.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٧٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٧٦٩