القواعد الحادية والسبعون والثانية والسبعون والثالثة والسبعون بعد الأربعمئة [المعلق بالشرط أو الشرطين]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
المعلق بالشرط لا يثبت حكمه في بعض المحل بوجود بعض الشرط (1).
ومنها: المعلق بالشرط لا ينزل إلا بعد وجود الشرط بكماله (1).
ومنها: المعلق بالشرطين ينزل عند وجودهما من غير مراعاة الترتيب (1).
ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:
هذه القواعد مع اختلاف ألفاظها فمدلولها متحد.
ومفادها: أن الشرط المعلق عليه قد يكون شيئا واحدا وقد يكون متعددا - وقد سبق بيان أن المعطوف على الشرط شرط.
وبناء على ذلك فإنه إذا كان الشرط متعددا فإنه لا يثبت حكمه إلا إذا وجد الشرط بتمامه وكماله، ولا يثبت حكم الشرط في جزء من
(1) القواعد والضوابط ص 495 عن التحرير ج 3 ص 248، 1135، ج 4 ص 1023، ج 5 ص 217، ج 1 ص 312، ج 3 ص 708.