تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أمي. ثم أبانها - أي طلقها طلقة بائنة لا رجعية - فدخلت الدار في العدة، أو بعد العدة، لم يكن مظاهرا منها؛ لأن موجب الظهار حرمة ترتفع بالكفارة، وبالبينونة تثبت حرمة أقوى من ذلك، فلا يظهر الضعيف مع القوي، والمرأة لم تبق محلا بعد البينونة. بخلاف ما لو كانت الطلقة رجعية.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٧٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٧٦٣