تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدتان الستون والحادية والستون بعد الأربعمئة [المعدوم]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

المعدوم لا يكون محلا لإضافة العقد إليه (1).

وفي لفظ مقابل: المعدوم ينزل منزلة الموجود، في صور (2).

ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

المراد بالمعدوم في القاعدتين هو المعدوم حسا وواقعا، فما كان كذلك فلا يجوز إضافة العقد إليه - أي لا يجوز أن يكون معقودا عليه أو محلا للعقد عليه؛ لأنه معدوم غير موجود واقعا. وهذا مفاد ومدلول القاعدة الأولى.

والقاعدة الثانية يمكن اعتبارها استثناء من القاعدة الأولى، وإن اختلفت أصولهما، فالقاعدة الأولى يقول بها الحنفية، والقاعدة الثانية يقول بها الشافعية.

ومفادها: أن المعدوم قد ينزل منزلة الموجود فيصح إضافة العقد إليه ويأخذ أحكاما في مسائل محصورة. وينظر من قواعد حرف

(1) المبسوط ج 20 ص 161.

(2) قواعد الأحكام ج 2 ص 95 - 57، المنثور ج 3 ص 182، قواعد الحصني ج 2 ص 238.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٧٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٧٤٤