تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السابعة والخمسون بعد الأربعمئة [المعدول عن أصل لأصل]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

المعدول عن الأصل المستقر إلى الأصل المهجور قد يعتبر وقد يلغى (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالقاعدة: الانتقال عن البدل - وهو المعبر عنه بالأصل المستقر - إلى المبدل منه - وهو المعبر عنه بالأصل المهجور. أو هو الانتقال عن الرخصة إلى العزيمة، فتارة يعتبر ويصح الفعل ويجوز، وتارة لا يعتبر ولا يصح الفعل ولا يجوز.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا غسل رأسه بدل أن يمسحه، فهل يجوز ويغني عن المسح؟ فيه عند الشافعية وجهان.

ومنها: غسل الخف بدل مسحه، قالوا: لكن يكره لما فيه من إفساد المالية غالبا.

ومنها: إذا انغمس المحدث في الماء ناويا رفع الحدث، ولم يحصل الترتيب. قيل: يجزئ؛ لأن الأصل الغسل، وإنما حط عنه تخفيفا، فإذا اغتسل رجع إلى الأصل وصارت الأعضاء كالعضو الواحد.

(1) المجموع المذهب لوحة 237 ب، مختصر ابن خطيب الدهشة ص 90.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٧٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٧٤١