القاعدة الحادية والخمسون بعد المئة [حكم الدار]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
المعتبر في حكم الدار هو السلطان في ظهور الحكم (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بحكم الدار: أي البلاد من حيث كونها دار إسلام أو دار حرب، فالدار أو البلاد التي يحكم فيها بشرع الله هي دار الإسلام.
والدار التي لا يحكم فيها بشرع الله، بل يحكمها الكفر وقوانينه ونظامه وعملاؤه هي دار حرب وإن كان أهلها مسلمين.
وينظر من قواعد حرف الهمزة القاعدة 465.
(1) شرح السير الكبير ص 1703.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٧٣٣