تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

درهم" (1). والعلة في ذلك السبق والفضل هو حال المتصدق بالدرهم، وحال المتصدق بالمئة الألف.

فالمتصدق بالدرهم تصدق بنصف ماله، والمتصدق بالمئة الألف تصدق بجزء يسير من ماله.

ومنها: إنظار المدين المعسر إلى الميسرة، أفضل من إبرائه، لما فيه من تحمل وظيفة الإنظار التي حمل عليها، واضطر إليها بإيجابها عليه أشق من وظيفة الإبراء الموكولة إلى اختياره، والأصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى: ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ (2).

(1) الحديث: رواه ابن خزيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. حديث رقم 2443. والزبيدي في الإتحاف ج 9 ص 296 كما رواه النسائي، ورواه ابن حبان والحاكم من حديث أبي ذر رضي الله عنه. وكلهم بلفظ "سبق درهم مئة ألف".

(2) الآية 280 من سورة البقرة.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٧٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٧٣٠