تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة التاسعة والأربعون بعد الأربعمئة [تفاضل الأعمال]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

المعتبر في تفاضل الأعمال المتحدة تفاضل أحوال عاملها أولا، ثم تفاضل الأعمال أنفسها ثانيا، ثم تفاضل أحوال المنتفع بها - إن كانت متعدية النفع ثالثا (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأعمال المتحدة يقع فيما بينها تفاضل بأسباب ثلاثة.

الأول: تفاضل أحوال عاملها؛ بأن يكون نفس العامل المكلف أفضل من عامل مكلف آخر تقوى وورعا وخشية وإخلاصا.

الثاني: هو تفاضل الأعمال أنفسها، بأن يكون أحد الأعمال أفضل من الآخر.

الثالث: هو تفاضل أحوال المنتفع بها إذا كانت متعدية النفع لغير العامل، أي أن نفعها يتعدى العامل إلى غيره.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

قوله صلى الله عليه وسلم: "سبق درهم مئة ألف

(1) الفروق ج 2 ص 11 تعليق ابن الشاط، وتهذيب الفروق.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٧٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٧٢٩