تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدتان الثانية والثالثة والأربعون بعد الأربعمئة [المال بالأجل أو بالجودة]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

معاوضة المال بالأجل لا يجوز (1).

وفي لفظ: معاوضة الدراهم بالجودة لا تجوز (2).

وفي لفظ: مبادلة المال بالأجل، أو الأجل بالمال ربا (3).

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه القواعد تتعلق بنوعي الربا: النسيئة والفضل. فإذا كان عليه دين وحل أجله، فطالب المدين تمديد الأجل مقابل زيادة الدين، فهذا لا يجوز؛ لأنه عين الربا المنهي عنه.

وكذلك إذا كان عليه دين بدراهم فأراد تعويضه عنها بخير منها مع تمديد الأجل فلا يجوز أيضا.

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

ادعى عليه ألف درهم سودا، فصالحه منها - بعد الإنكار - على

(1) المبسوط ج 20 ص 165.

(2) نفس المصدر ص 166.

(3) نفس المصدر ج 21 ص 31.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٧١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٧١٧